ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٤ - الحديث ٩
إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ ع لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِهِ.
[الحديث ٨]
٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ.
[الحديث ٩]
٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى ابْنِهِ وَ أَخَوَيْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِيَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُهُ وَ لَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلَا بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمْ وَ هُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا ابْنَهُ
أو المعنى أنه إن كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه
الرجوع و إن جاز له واقعا. الحديث الثامن:
و يدل على أن ما كان للإمام من الخمس و غيره متى لم يقبضه عليه السلام فهو للإمام الذي بعده. و يمكن أن يكون المراد به ما يجب على الإمام قسمته، و الأول أظهر.
الحديث التاسع: مجهول.
قوله: فلم يكفهما أي: ابن العم" و قد اشترطا عليه ابنه" أي: على ابن العم كفاية الابن.